70 - «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده».
(عن ابن عمر وابن عباس، رواه أحمد والأربعة)
(عن ابن عمر وابن عباس، رواه أحمد والأربعة)
70 - «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده».
(عن ابن عمر وابن عباس، رواه أحمد والأربعة)