70 - «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده».

(عن ابن عمر وابن عباس، رواه أحمد والأربعة)
70 - «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده». (عن ابن عمر وابن عباس، رواه أحمد والأربعة)
Love
2
0 Комментарии 0 Поделились 70 Просмотры 0 предпросмотр